الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه، في النقاط التالية:
أولا: ما دام مبلغ القرض يُستلم بالدولار، ويسدد بمثله بالدولار، فلا حرج في ذلك.
لا من ناحية الربا؛ لأنه يسدد بمثله، فهو قرض حسن.
ولا من ناحية الصرف المؤجل؛ لأنه يسدد بالعملة نفسها التي قبض بها، فلا صرف أصلا.
بخلاف ما إذا كان العامل يقترض بالدولار، على أن يسدد للشركة بالدينار! فإنه لا يجوز أن يتفق المقرض والمقترض عند عقد القرض على رد الدين بعملة أخرى.
كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع (قضايا العملة):
ثانيا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين. إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ...
ثالثا: الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتوى: 372388.
والله أعلم.