الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان لهذا الرجل ما يثبت حقه فيما له على صاحب الشركة من مستحقات، فيجوز له أن يخصم هذه المستحقات من مبلغ الدين، وإن لم يكن له بينة فهناك خلاف بين أهل العلم عرضناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 28871.
وننبه هنا إلى ثلاثة أمور:
الأول: أن الواجب على هذا الرجل المقترض هو مبلغ القرض فقط، دون ما عليه من فوائد ربوية، فإن استطاع أن يمتنع من دفعها وجب عليه ذلك، لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة: 278). إلى قوله: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ] (البقرة: 279).
فدل هذا على أنه لا يجوز للمقرض أن يأخذ من المقترض زيادة على رأس مال القرض، وأن الزيادة ظلم لا يجوز.
الثاني: أن هذا الرجل إذا كان معسرا فيجب على صاحب الشركة أن ينظره إلى أن يستطيع قضاءه، وإن تصدق عليه بإسقاط الدين فهو أفضل، كما قال تعالى: [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة:280).
وراجعي الفتوى رقم: 12311، والفتوى رقم: 7768.
الثالث: أن ما قام به صاحب الشركة من بيع هذا الرجل الذي يعمل لديه لشركة أخرى تصرف باطل لا يجوز، لأنه لا يملك هذا الرجل حتى يقوم ببيعه أو التنازل عنه مقابل مبلغ من المال.
نعم يجوز له أن ينتقل إلى تلك الشركة بشرط رضى الرجل نفسه، سواء تم ذلك بأجرة زائدة عن الأجرة الأولى أو مساوية لها أو ناقصة عنها.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.