الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك سيسجن ظلماً بسبب تزوير ذلك الشخص عليه، وأنتم تعلمون يقيناً أنه مظلوم فإن لكم أن تحلفوا كذباً لإنقاذه، وإذا أمكن استعمال التورية في اليمين لم يجز الكذب فيها، وإذا لم يمكن فلا مانع من الحلف كذباً لهذا الغرض، ذلك أن الكذب وإن كان محرماً من جهة الأصل فإنه قد يكون مباحاً أو واجباً حسب الأحوال، يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة.... قال ابن الجوزي: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً وإن كان واجباً فهو واجب وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل... ومهما أمكن المعاريض حرم...
ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف، قال في المغني: لأن انجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب. انتهى.
والله أعلم.