الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتمييز بين الصفرة والكدرة والودي إذا وقع لبس بينهما لا يترتب عليه أثر علمي، وذلك لأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض كما علمت، وفي غير زمن الحيض ليست حيضاً بدليل ما رواه البخاري عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً.
فالحائض تظل على حكمها حتى ترى إحدى علامتي الطهر وهما الجفوف أو القصة البيضاء، وما رأته قبل رؤية إحدى العلامتين من الصفرة أو الكدرة يعتبر حيضاً كما سبق، ولا حاجة إلى التمييز بين الكدرة التي تظن أنها ودي وغيرها، فكل كدرة قبل رؤية علامة الطهر حيض، فإذا رأت إحدى العلامتين أو رأتهما معاً طهرت وصارت في حكم الطاهرات، وما طرأ عليها بعد ذلك من الصفرة والكدرة أو الودي يعتبر خارجاً عادياً ينقض الوضوء فقط ولا يوجب الغسل، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17594، والفتوى رقم: 28779.
والله أعلم.