الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يملك شركة تعمل في نشاط مباح كصناعة، أو تجارة مباحة، وأراد أن يبيعها مقابل عوض مباح؛ فلا حرج عليه في بيعها لغيره، ولو كان المشتري ممن يتعامل بالربا.
وليس هذا البيع كبيع ما يستعمل في الحرام كبيع العنب لمن يعمله خمرا؛ فإنّ هذا يبيع له ما يعمل به الحرام، بخلاف بائع الشركة، فإنّه لم يبع له ما يفعل به الحرام.
ولذلك كانت معاملة الكفار والفساق جائزة في البيع والشراء، والمشاركة فيما يحل، وإن كان معلوما أنّ منهم من يتعامل بالربا وغيره من المحرمات كاليهود.
وقد عامل النبي -صلى الله عليه وسلم- اليهود في أرض خيبر؛ ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيبر" اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منه.
أمّا إذا كان عوض البيع أسهما من الشركة التي يتعامل أصحابها بالربا؛ فالمفتى به عندنا عدم جواز شراء هذه الأسهم.
وراجع الفتوى: 469147
والله أعلم.