الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأسهم إذا اقتناها الشخص بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، سواء كانت أصولا أم كانت عروضا، فإذا جاء حول زكاته للمال الذي اشتراها به وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، فإن لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للسهم ربح.
وما ذكره السائل من أن الشركة تمنعه من بيع أسهمه لفترة معينة لا يؤثر في الحكم المتقدم، لأن قصده المتاجرة وهي مشتراة بهذا القصد.
أما إن اشترى الأسهم لا بنية التجارة فيها، ولكن بنية الاستفادة من ريعها (أرباحها) وكانت أصولا ثابتة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات أي يزكي العوائد إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36190، والفتوى رقم: 25212، والفتوى رقم: 186، وراجع لزاما الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.