الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يدفع هذه الرسوم ببطاقته البنكية أولا، ثم يأخذ المبلغ الذي دفعه بالعملة نفسها وزيادة، فقد جمع بذلك بين محظورين:
الأول: أنه بذلك يكون في حكم المقرض لصاحب المعاملة، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة كالبيع أو الإجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة.
والثاني: أن المعاملة بهذه الصورة تشبه المصارفة، فتكون بيع عملة بعملة من جنسها بزيادة، وهذا لا يجوز شرعا.
وراجع في ذلك الفتاوى: 465067، 202279، 149723.
ويمكن تصحيح صورة المعاملة بأن يدفع صاحب المعاملة أولا للسائل المبلغ الذي يريد توريده للمصلحة الحكومية، ويوكله بإيصال هذا المبلغ نظير أجرة معلومة، فتكون وكالة بأجرة، وأخذ الأجرة على الوكالة لا بأس به.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران ... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقا. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 107723.
والله أعلم.