الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنّك تريد أن ترجع إلى مطلقتك، وتسأل عن حكم ذلك؛ لكن ليس بوسعنا أن نجيبك على سؤالك، ونجزم بجواز رجعتك إليها، أو عدم جوازه؛ فمثل هذه المسائل؛ لا تصلح فيها الفتوى عن بعد، ولكنها تعرض على المحاكم الشرعية، أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة في بلد السائل.
لكن الذي بوسعنا أن نبينه لك من حيث الحكم الشرعي عموما: ما يلي:
- من قال لزوجته الحائض: حينما تطهرين أنت طالق؛ فإنّها تطلق بأول طهرها من الحيض، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو قال لحائض: إذا طهرت فأنت طالق. طلقت بأول الطهر. انتهى.
- من علّق طلاق زوجته على شرط، ثم راجعها قبل حصول الشرط؛ لم تصحّ الرجعة، قال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير: ولو قال لها: كلما طلقتك فقد راجعتك، ثم طلقها لم تصح الرجعة؛ لتقدمها على موجبها من الطلاق. انتهى. وراجع الفتوى: 452233
- من أخبر غيره أنّه طلق زوجته، ولم يكن طلقها بعد؛ ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا أنّه إذا لم يكن قاصدا وقوع الطلاق لم يقع طلاقه -ديانة- وراجع الفتوى: 23014
- من تلفظ بكناية من كنايات الطلاق، أو كتبها، وأرسلها لزوجته، وقع طلاقه بها إذا نوى الطلاق، وأمّا إذا لم ينو الطلاق لم يقع، وانظر الفتوى: 315727.
- من طلق زوجته ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها؛ إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ثم يفارقها الزوج الجديد بطلاق، أو موت، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.