الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة بهذه الطريقة المذكورة فيها محظوران:
الأول: أن مكتب الدلالة حين يسدد من حسابه الخاص عن العميل مديونيته، أو التزاماته لدى البنك، فإنه بذلك يكون مقرضا للعميل.
والقرض لا يجوز الجمع بينه وبين أي عقد من عقود المعاوضة، كالبيع، أو الإجارة، أو الجعالة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة.
وانظر للفائدة، الفتويين: 250798، 465067.
والثاني: أن تحميل مديونية العميل على ثمن الشقة بخلاف الواقع، لا يجوز؛ لما في ذلك من الغش، والكذب، وأكل المال العام بغير حق؛ لأن البيع يتم عن طريق التمويل العقاري على شكل مرابحة تدعمها الوزارة، والدولة هي التي تتحمل أرباح هذه المرابحة عن العميل.
والله أعلم.