الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم والإرشاد والتوجيه. فنقول:
أولاً: أن زوجة الغائب، أو المفقود ليس لها أن تتزوج حتى تثبت وفاة زوجها حقيقة، أو حكما، وبشرط انقضاء عدتها منه، وانظر للمزيد الفتوى 2671، والفتوى 212539.
ثانيا: إذا حكم بالزوجية للزوج الأول، فليس للمرأة أن تمتنع منه، وإلا كانت ناشزا، فيحق لزوجها أن يعضلها حتى تفتدي منه بمال، وسبق بيان ذلك في الفتوى 93039.
ثالثا: إذا كانت الزوجية قائمة فالحضانة حق للأبوين، وإذا افترقا فالحضانة حق للأم حتى تتزوج، فتنتقل الحضانة لمن هي أولى بها من بعدها، وقد يستحق الأب الحضانة بشروط معينة، وهي مبينة في الفتوى 96892.
والله أعلم.