من آداب النهي عن المنكر

10-7-2023 | إسلام ويب

السؤال:
في المسجد عندنا يا شيخ هناك شخص كبير في السن، وغير متعلم. اتصل عليه شخص أثناء الصلاة، فقطع صلاته، ورد على الهاتف، ثم انصرف، وترك المسجد، وبعد أن انتهينا من الصلاة، قام الذي كان يصلي بنا، وهو ليس الإمام، وقف بين الناس وقال: هذه قلة أدب مع الله، وقلة توقير لله، وعدم خوف من الله.
هذا مضمون كلامه، ثم بعدها صار المصلون كلهم يتحدثون عن هذا الأمر، فمنهم من يعيب على الرجل، ويغلط عليه، ومنهم من كان يتكلم مع الشيخ ويقول له:
يا شيخ هذا رجل كبير، وطيب لا يعلم ما تقول.
السؤال هو ما رأيكم في هذا؟ وهل الشيخ محق فيما فعله من إثارة الجدال في المسجد بصوت عالٍ؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:          

فلا يجوز قطع الصلاة من غير سبب يسوغ قطعها؛ ويأثم فاعله؛ لما فيه من انتهاك حرمة العبادة، وإبطال العمل، كما سبق بيانه في الفتوى: 28442.

لكن إذا كان الرجل المذكور جاهلا فإنه لا يأثم إذا كان ممن يعذر بالجهل، وراجع ضابط العذر بالجهل، وذلك في الفتوى: 19084 أما الصلاة فهي باطلة بلا شك كما لا يخفى.

وبخصوص الرجل الذي كان يصلي إماما بالناس فهوعلى صواب في إنكاره قطع الرجل للصلاة دون عذر، ولا حرج في رفع الصوت في المسجد لإنكار منكر، أو تعليم شيء من مسائل العلم.

قال ابن مفلح في الاداب الشرعية: ويسن أن يصان عن لغط، وكثرة حديث لاغٍ، ورفع صوت بمكروه، وظاهر هذا أنه لا يكره ذلك إذا كان مباحا، أو مستحبا، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي - رحمهم الله - وقال في الغنية: يكره إلا بذكر الله. وقال ابن عقيل في الفصول آخر باب الجمعة: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه، والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق، فإن كان مغالبة، ومنافرة دخل في حيز المُلاحاة، والجدال فيما لا يعني، ولم يجز في المسجد. اهـ. 

لكن كان ينبغي عليه أن يكون رفيقا في إنكاره المنكر، ولا سيما إذا كان الواقع فيه جاهلا، 

فالأصل في النهي عن المنكر أن يكون برفق دون تعنيف، فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ. رواه مسلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:.. جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه؛ حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه . انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net