الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتنكيس الصلاة أن يبدأ بالتسليم، ثم بالقعود، والتشهد، ثم بالسجود، ثم بالركوع، ثم بالقيام، ثم بالتكبير ويقرأ في الجلوس، ويتشهد في القيام وهكذا وهذا مبطل للصلاة اتفاقاً، ذكر ذلك ابن حزم ثم قال: على أنه قد صح الإجماع في بعض الأوقات على تنكيس الصلاة، وهي حال من وجد الإمام جالساً أو ساجداً، فإنه يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة. انتهى، ومد التكبير لا مانع منه، وانظر الفتوى رقم: 46478.
والله أعلم.