الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أذنتْ لك والدتك في بيع الأرض وأخذ ثمنها ولم تصرح بهبته لك، فإنه يكون ديناً في ذمتك يلزمك دفعه للورثة، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية.
ويدفع الدين بمثل المبلغ الذي أخذته، إلا إذا انخفضت قيمته جداً، فإنه يرد بقيمة العملة لا بمثلها، وكذا لو أُلغي التعامل بتلك العملة، ترد بقيمته.
وفي كيفية تعيين قيمتها طريقان، ذكرناهما في الفتوى: 348040.
وانظر أيضاً الفتوى: 296425، والفتوى: 114210.
والله أعلم.