حكم خروج المرأة لدروس العلم دون إذن زوجها

22-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا زوجة مسلمة متزوجة من رجل له مكانته وهو لا يحبني أن أقرأ القرآن ولا أذهب لدروس قراءة القرآن سؤالي هو ؟
هو يسمح لي بالخروج إلى أي مشوار أنا أريده ولكن لا يحبني أن أذهب إلى دروس تحفيظ القرآن ولكنني أذهب للدروس على أنها أي مشوار من المشاوير التي أذهبها هو لا يمنعني من النزول حتى ولو لبست ملابس خليعة أنا والحمد لله محجبة حجابا كاملا فأريد أن أعرف هل حرام أذهب للحفظ من ورائه للتأكيد هو لا يمنعني من النزول لأي مشوار النادي السوق ولكنني متمسكة بدروس التحفيظ الرجاء إفادتي بالإجابة وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أن زوجك على خطر عظيم، إذ كيف يعقل أن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ينهى زوجته أن تقرأ القرآن ولا يأذن لها بحضور حلقات القرآن، في حين أنه يأذن لها أن تذهب حيث شاءت ولو بملابس غير محتشمة، فهذا انتكاس في الفطرة، ويخشى على من هذا حاله سوء العاقبة وشر المآل في الدنيا والآخرة إذا لم يتب إلى الله عز وجل وينِب إليه سبحانه، والواجب عليك مناصحته وتخويفه من الله عز وجل وعذابه، وتذكيره بالموت والدار الآخرة، والاستعانة بكل ما من شأنه أن يؤثر عليه من شريط وعظ أو نصح ناصح أو غيره.

وأما عن خروجك بغير إذنه، فإن الزوج يجب عليه أن يُعلِّم زوجته ما يلزمها تعلمه من أحكام دينها، أو يأذن لها بالخروج إن لم يكن عالما بذلك، فإذا لم يفعل خرجت بغير إذنه، وراجعي الفتوى رقم: 7996.

والله أعلم.

www.islamweb.net