الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر بالسؤال أن هذا الولد مسجل في الأوراق الرسمية منسوباً إلى أبيه الحقيقي، وهذا أمر طيب. وهو المطلوب شرعاً، كما قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5}.
وأما تبنيه من جهة الرجل والمرأة المذكورين، أي معاملته معاملة الابن في الرفق به، والإحسان إليه. فهو أمر طيب يشمله الترغيب الوارد في كفالة اليتيم، لكن لا تترتب عليه آثار البنوة من الميراث والنفقة، وحرمة المصاهرة، قال الله سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب: 4}. فلا توارث بينه وبين من تبناه بمجرد هذا التبني.
وإن أرضعته أخت هذه المرأة الرضاع المحرم - خمس رضعات معلومات - فقد صارت هذه المرضعة أماً له من الرضاع، وأخواتها خالات له من الرضاع، ويكون محرماً لهن.
ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وعلى هذا؛ فلا حرج في جلوسهن معه ومصافحته لهن ونحو ذلك. وهذا بالنسبة لخالاته من الرضاع. وأما أخوات الرجل الذي تبناه، فلسن عمات له، ولا محرمية بينه وبينهن، فيعاملهن معاملة الأجنبيات. وكذلك بنات هؤلاء النساء أجنبيات عنه ما عدا بنات المرأة التي أرضعته، فإنهن أخوات له من الرضاع.
وإن كان في حاجة لرعاية وأحسنوا إليه، فهذا أمر طيب، فالله -تعالى- أمر بالإحسان، وبيَّن أن أهله هم أحباؤه، كما قال في محكم تنزيله: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة: 195}.
والله أعلم.