الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأمك بحال من الأحوال، وذلك لأنها إما أن تكون غنية بنفقة زوجها عليها، وإما أن يكون زوجها عاجزا عن الإنفاق عليها أو مفرطا في حقها، فيجب عليك أنت أن تنفق عليها، وكذلك جدتك إذا لم يكن عندها من ينفق عليها مثل زوجها أو أولادها، فتجب عليك أنت أيضا نفقتها، ومن وجبت نفقته حرم دفع الزكاة إليه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 38802.
أما أبوك، فيجب عليك الإحسان إليه وصحبته بالمعروف، لقوله تعالى: [وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً] (الأحقاف: 15). وقوله تعالى أيضا: [وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً] (لقمان: 15). ولا يجوز لك أن تؤذيه بقول أو فعل، لقوله تعالى: [وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا] (الإسراء: 23-24).
ثم عليك بالتحلي بالصبر على ما تلقاه من أذى أو ظلم من أبيك، فعاقبة ذلك محمودة إن شاء الله تعالى، فقد قال تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه: [يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ] (لقمان:17).
احرص على بر أبيك، واصبر على مساكنته، فقد يكون في الانتقال عنه عقوق له فتقع في سخط الله تعالى.
والله أعلم.