الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في الأيمان هو القصود والمعاني، لا مجرد الألفاظ والمباني، ونية الحالف عليها مدار يمينه، فتخصص اللفظ العام، وتعمم اللفظ الخاص، وهكذا، فالمرجع إليها في الحلف، كما فصلناه في الفتوى: 119063
وعليه؛ فمن حلف ألا يمشي في طريق، وقصده أنه لا يشتري من محل معين بهذا الطريق، فإن اشترى منه حنث، ولو سلك غير هذا الطريق، لما بيناه من كون المدار على نية الحالف.
والله أعلم.