الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحساب ذلك يكون بحسب ما يتراضى عليه الطرفان، فإما أن تشتروا هذه الأغراض من المدين بثمن معلوم، ثم تكون المقاصة بين الدين الذي في ذمته، وبين هذا الثمن.
أو يجري بينكم صلح معاوضة عن الدين كله، أو بعضه، بهذه الأغراض، وهذا أيضا له حكم البيع.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: صلح المعاوضة: هو الذي يجري على غير الدين المدعى، بأن يقر له بدين في ذمته، ثم يتفقان على تعويضه عنه، وحكمه حكم بيع الدين، وإن كان بلفظ الصلح، وهو عند الفقهاء على أربعة أضرب...
والثاني: أن يقر له بعرض، كفرس، وثوب، فيصالحه عن العرض بنقد، أو يعترف له بنقد، كدينار. فيصالحه عنه على عرض، وقد نص الفقهاء على أن له حكم البيع؛ إذ هو مبادلة مال بمال، وتثبت فيه أحكام البيع. اهـ.
والله أعلم.