الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفع المال إلى من يتجر فيه، يسمى في اصطلاح الفقهاء: مضاربة، وهي في الأصل جائزة، لكن لها شروط، منها: أن تكون على قدر معلوم من الربح كالنصف، أو الثلث، أو الربع، أو غيره، وأنّ الخسارة على صاحب المال، لا يتحمل العامل منها شيئا، إذا لم يتعد، أو يفرط، وإنما يخسر جهده، ومنها أنّ العامل لا يضمن رأس المال، فإذا اشترط صاحب المال على العامل ضمان رأس المال عن طريق كتابة -شيك- أو نحوه، بحيث يكون العامل مسؤولا عن رد رأس المال في كل الأحوال؛ فهذا شرط باطل شرعا، وراجعي ضوابط المضاربة الصحيحة في الفتوى: 206356.
وأمّا كثرة الربح وحدها: فلا تدل على عدم مشروعية تلك التجارة.
فهذا ما يتعلق بالأحكام الشرعية على وجه العموم، أّما ما يتعلق بالثقة بمن يتاجر بالمال، والاحتياطات التي تلزم لحفظ الحقوق؛ فهذا يحتاج منكم إلى سؤال أهل الخبرة، والثقة العارفين بحال هؤلاء التجار.
والله أعلم.