الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائل أخذ نسبة من هذه الشركات نظير استخراج فواتير من شركته دون علم صاحب الشركة.
فإنه أجير خاص لدى صاحب الشركة، ويتقاضى على عمله راتبا، ولا يجوز له أخذ شيء من المال نظير عمله ووظيفته، فوق راتبه، إلا بعلم صاحب الشركة.
وراجع في ذلك الفتاوى: 132791، 275206، 262042، 59082.
وننبه هنا على أن الضرائب يختلف حكمها بحسب حالها، وسبب فرضها، وكيفية التصرف فيها. وراجع في ذلك الفتويين: 26096، 128835.
والله أعلم.