الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام الذي ذكرتَ حاله إن كانت سرعته تُخِلّ بسورة الفاتحة، أو غيرها من أركان الصلاة، فلا تجزئ الصلاة خلفه.
أما إذا كان لا يخل بأركان الصلاة من فاتحة، أو غيرها، فصلاتك صحيحة خلفه، ولو لم تكمّل معه سورة الفاتحة لأجل سرعته، ولا يلزمك سجود سهو؛ لأن جمهور أهل العلم على سقوط الفاتحة عن المأموم، ما دام مقتديا بإمامه، وانظر الفتوى: 46247وهي بعنوان: لا يكمل الفاتحة من أجل سرعة الإمام.
وكذلك أيضا إذا لم تكمّل التشهد الأخير مع الإمام، فإن صلاتك مجزئة، بناء على القول بأنه ليس بركن من أركان الصلاة، وراجع الفتوى: 54393.
أما التشهد الأول: فإن الإمام يحمله عنك، لأنه سنة عند أكثر أهل العلم.
كما سبق في الفتوى: 59826
والله أعلم.