الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب منع أولاده من مكالمة أمّهم، أو ترك زيارتها بالكلية؛ لما في ذلك من حملهم على عقوق أمّهم، وكذا لا يجوز له منعهم من مكالمة خالاتهم بالكلية؛ لما في ذلك من حملهم على قطع الرحم.
وإذا كانت أمّ الأولاد، وخالاتهم يفسدونهم؛ فإنه يمنعهم من المخالطة التي يحصل معها الإفساد، كالبقاء معهن وقتا طويلا، ونحو ذلك، ويجتهد في تحصين الأولاد، ووقايتهم بتعليمهم، وتربيتهم على التمسك بالدين، والأخلاق الكريمة.
وراجع الفتوى: 70415.
والله أعلم.