الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواعد نفسه -فضلًا عن ورثته- لا يلزمه البيع، فإن الوفاء بالوعد مستحب.
فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم.
وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 17057، 44575.
وعليه؛ فلا حرج على الورثة في رفضهم إنفاذ وعد مورثهم، لا سيما أنهم لم يَعِدوا الشخص المذكور بشيء.
والله أعلم.