الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المسلم إذا رأى أخاه يعمل شيئاً محرما أن ينصحه ويوجهه ويستر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.
فإذا تكرر الأمر من العاصي فيجب لمن علم به أن ينصحه ويعظه فإذا لم يرتدع وكان المنكر خطيراً بحيث تترتب عليه مفاسد كالزنا أو نحو ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليردعه.
وعلى هذا فكان من الأولى بك أن تقوم بنصح هذا الشاب وتلك الفتاة مباشرة وتبين لهما حرمة ما يقومان به فإن لم ينتهيا كان عليك أن تخبر أبا الفتاة بتصرفات ابنته إذا علمت منه تقبلا لذلك.
وعلى كل فمجرد إخبارك الغير بتلك العلاقة الآثمة من غير التصريح بأنهما يمارسان الزنا لا يعد قذفاً لأن أهل العلم عرفوا القذف بأنه نفى نسب المقذوف أو اتهامه بالزنا، قال خليل بن إسحاق المالكي: قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد.، قال شارحه الحطاب نقلا عن ابن عرفة: القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم. انتهى.
والله أعلم.