الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد وكَّلَ أخاك في عمل ذلك -كما هو ظاهر السؤال-، فلا يصح لأخيك أن يستأجر نفسه للقيام بذلك إلا بعلم زوجك؛ لأن الوكيل لا يصح أن يعامل نفسه بيعًا أو شراءً أو إجارة، إلا بإذن موكله، على الراجح من أقوال أهل العلم.
وبالتالي، لا يصح أن تعطي أخاك أجرًا من مال زوجك دون علمه.
وأما إن كان زوجك قد وكلك أنت في ذلك، فيجوز لك أن تستأجري أخاك للقيام به بسعر السوق دون محاباة له؛ لأن الوكيل يصح له أن يعامل إخوته وأقاربه بيعًا وإجارة، إذا لم يكن متهما في ذلك. وحينئذ، فلا حرج عليك أن تستأجري أخاك ولو كان ذلك دون علم زوجك، وتعطيه من مال زوجك أجرة مثله على ما يقوم به من عمل.
قال البهوتي في «كشاف القناع»: (ولا يصح بيع وكيل) شيئًا وكل في بيعه (لنفسه)؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، وكما لو صرح به، ولأنه يلحقه به تهمة، ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه، فلم يجز، كما لو نهاه (ولا) يصح (شراؤه) أي الوكيل شيئًا وكل في شرائه (منها) أي من نفسه (لموكله) لما تقدم في البيع ...
(ويصح بيعه) أي: الوكيل في البيع (لإخوته وأقاربه) كعمه وابني أخيه وعمه.
وقال في "الإنصاف": قلت: حيث حصل تهمة في ذلك لا يصح ...
والإجارة كالبيع فيما سبق، لأنها نوع منه. اهـ.
والله أعلم.