الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب اتباع شرط الموصي في ذلك ولا يجوز لك الاعتراض على إيصاء أبيك لأخيك بالقيام على تنفيذ وصيته، ومحل هذا ما لم تظهر من أخيك الذي أوصى أبوك بأن يقوم بتنفيذ وصيتة خيانة، فإن ظهرت منه خيانة بالبينة الواضحة، وجب رفع الأمر إلى القضاء ليحكم بعزله أو تولية آخر معه يمنعه من الخيانة مع تضمينه ما خان فيه.
وطريقة إخراج الثلث أن تقوم تركة الوالد ثم يخرج ثلث القيمة، ولا يجوز لأخيك أن يختار الثلث من أفضل المال، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16014.
والله أعلم.