الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو أن النذر يلزم صرفه إلى الجهة التي عينها الناذر، كما هو مبين في الفتوى: 133914.
لكن إذا تعذر صرفه إليها، فإنه يجوز صرفه إلى الفقراء والمساكين، وهو شأن الحق المالي الذي يتعذر الوصول إلى صاحبه، وانظر الفتوى: 347719.
على أن نذر الهبة هو من نذر المباح، ونذر المباح لا ينعقد على الراجح، ولا يجب الوفاء به.
جاء في حاشية البناني على شرح الزرقاني: (وإنما يلزم به ما نُدب) ابن عاشر: يعني مما لا يصح أن يقع إلا قربة، وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها، فلا يلزم بالنذر وإن كان مندوبًا كالنكاح والهبة. ذكر ذلك الشريف التلمساني. اهـ.
وانظري الفتوى: 113579.
والله أعلم.