الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأب يعطي ابنته المتزوجة المال لحاجتها إليه؛ فهذا لا حرج فيه، ولا يجب على الأب أن يعطي سائر أولاده مثلها.
أمّا إذا كان يعطيها لغير حاجة تختص بها؛ فالمفتى به عندنا؛ عدم جواز ذلك، ووجوب تسوية الأب بين أولاده في العطايا، وراجعي الفتوى:186751.
وأمّا مقاطعتكم لأختكم؛ فلا تجوز تحت أي مبرر مما ذكرت؛ فعن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. صحيح مسلم.
فإن كان ذلك بين عموم المسلمين، فأحرى أن يكون بين الإخوة والأخوات، فصلتهم واجبة وقطعهم حرام، بل من كبائر المحرمات، ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.
ووقوع الأخت في المعصية، أو الإساءة إلى أهلها؛ لا يبيح قطعها، لكن الواجب صلتها وتقديم النصيحة لها.
وراجعي الفتوى: 348340، والفتوى: 228394.
والله أعلم.