الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، والراجح عندنا أنّ صلة الرحم الواجبة مختصة بالمحارم؛ فتجب صلة ذي الرحم المحرم -كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات.
وأمّا صلة ذي الرحم غير المحرم -كأولاد الأعمام والأخوال- فليست واجبة، ولكنها مستحبة. وراجعي الفتوى: 11449.
وعليه؛ فأولاد خالاتكِ وأولاد أعمامكِ؛ لا تجب عليكِ صلتهم؛ ومع ذلك؛ فإعراضهم عن صلتكم؛ أمر مذموم.
وأمّا من جهتكِ؛ فما ذكرتِه في سؤالكِ ليس فيه قطع، بل فيه نوع صلة تؤجرين عليه؛ فصلة الرحم ليس لها في الشرع قدر معين، أو وسيلة محددة، ولكنّها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة.
جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم -أي القرابة- مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلًا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.
وصلة الرحم بين النساء والرجال غير المحارم؛ تكون بما تتحقق به الصلة عُرْفًا، بشرط ألا يحصل محظور شرعي، ولا تترتب عليه فتنة.
والله أعلم.