الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حق لكم في هذا الصك لأن المبلغ المقدم من الإيجار يملكه المؤجر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14898.
وحتى لو افترضنا أنه لا يملكه وأنه باق على ملككم، فلا يجوز لكم أيضاً قبول هذا الصك لأنه عبارة عن فائدة على قرض -وهو هذا الإيجار المقدم- وقبول الفائدة حرام لأن الفائدة ربا، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13433.
والله أعلم.