الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في حنثك في اليمين المذكورة في السؤال؛ هو قصدك ونيتك بما تلفظت به.
فالراجح عندنا: أنّ النية في اليمين تُخصِّص العام، وتُقَيِّد المطلق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......
والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، .......
ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه، في وقت بعينه. انتهى مختصرا.
فإن كنت قصدت بيمينك منع زوجتك من المبيت في البيت مدة معينة؛ فلا حنث في يمينك إذا رجعت زوجتك بعد تلك المدة، وكذا إذا كنت قصدت منعها من المبيت دون بقائها في بعض النهار؛ فلا تحنث في يمينك بدخولها البيت في النهار.
وما دام في المسألة تفصيل يتوقف على معرفة نيتك؛ فالصواب أن تُشافه من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، وتعمل بفتواه.
واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
وللفائدة، راجع الفتوى: 476782
والله أعلم.