الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المؤسسة يقوم عملها على القروض الربوية وشراء الديون، فعملها محرم، وبالتالي لا يجوز العمل في الترويج والتسويق لها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركًا لصاحبه في تبعة فعله.
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم عند حديث: لا تُقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل.
قال المازري: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.
وراجع في أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، الفتوى: 321739.
والله أعلم.