الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو ستر المسلم، ونصيحته سرا، والبعد عن فضيحته، والتشهير به؛ إلا إن كان مجاهرا متهتكا، يغلب على الظن أن النصح لا يجدي معه، ولا يردعه، وأن فضيحته، والتحذير منه علنا ربما يزجره، أو يبعد شره عن المسلمين، ففي هذه الحالة يكون التشهير به مباحا، أو مطلوبا، إن لم تترتب على ذلك مفسدة أعظم، وقد بينا أحوال ستر المسلم، ومتى يجب؟ ومتى يستحب؟ ومتى يحرم؟ وذلك في الفتوى: 167735
وحيث كان هتك ستر العاصي المجاهر مشروعا، فإنه يجوز تصويره متلبسا لمصلحة -كرفعه للحاكم، وإقامة الحجة عليه، ونحو ذلك- وينبغي مراعاة أن لا يكون في نشر الصورة للعامة إشاعة للفاحشة، دون مصلحة راجحة.
وعلى كل حال، فكل واقعة ينظر فيها إلى المصلحة، والمفسدة، ولا يحكم بحكم عام على جميع الحالات، ونصيحة من استنصح المسلم في أمر الخطبة، ونحوها، وتحذيره من الخاطب إن كان فاسقا واجب، كما بيناه في الفتوى: 57460.
والله أعلم.