الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على أبيك في ترك البيت، والسكنى حيث يشاء، لكن إذا كان له زوجة وأولاد صغار؛ فعليه أن ينفق عليهم بالمعروف، وأن يؤدي لزوجته حقوقها فيعفّها، ويبيت معها بالقدر الذي يزيل عنها ضرر الوحشة.
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب مبيت الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليال، إذا لم يكن له عذر.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، ما لم يكن عذر. انتهى.
والراجح عندنا عدم تحديد المدة، وتركها للاجتهاد.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: وقال القاضي، وابن عقيل: يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة، ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت، فيجتهد الحاكم.
قلت: وهو الصواب. انتهى.
وإذا سألك أبوك أن تمكنه من سكنى بيتك، فلا حرج عليك في الاستجابة له، ولا إثم عليك في ذلك حتى لو كان الوالد مقصرا في حق زوجته وأولاده؛ فتقصيره ليس مترتبا على إسكانك له في بيتك.
كما أن قيامه بواجبه نحو زوجته وأولاده ليس متعينا في سكنه معهم، والحقّ في هذه الحال لزوجته تطالب به إذا رغبت.
وللفائدة، راجع الفتوى: 319366
والله أعلم.