الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس للدائن الذي أبرأ غريمه من الدين أن يرجع ويطالب بدينه، فإن ذمة المدين تخلو بالإبراء، والساقط لا يعود.
ويتأكد هذا في حق الميت؛ لأن الإبراء يتم بمجرد إيجاب الدائن، ولا يحتاج إلى قبول من المدين، ولكن المدين إذا رده في المجلس ارتد، والميت لا يمكنه الرد، فيسقط الدين عنه بمجرد إيجاب الإبراء من الدائن.
وراجع في ذلك الفتاوى: 97052، 129304، 133971.
وهذا هو مقتضى مذهب جمهور أهل العلم في الإبراء من الدين.
وإذا أصر التاجر على طلب حقه، فلا مناص من رفع الأمر للقضاء الشرعي، أو من ينوب منابه للفصل فيه.
والله أعلم.