الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك قَبِلَت ما أوجبه البائع من السعر، وتم القبض منكما، وتفرقتما على ذلك. وبهذا انتهت تلك الصفقة، ومع ذلك فأنت في نيتك أن تزيده شيئا بعد إتمام عقد الصرف.
وعلى هذا، فيكون قبض البائع للعشرة آلاف جنيه هو القبض المطلوب لصحة عقد الصرف. ولا يدخل في عقد الصرف الألفان الزائدتان اللتان لم يقبضا في المجلس، وهما عندئذ هبة أو هدية؛ لأن البائع لم يطلبهما، وإنما تبرعت أنت بهما من قِبِل نفسك.
وإذا كانتا كذلك، فالظاهر أنه لا علاقة لهما بالمصارفة التي جرت بينكما، وإنما تجرى عليهما أحكام الهبة.
والله أعلم.