الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت على صواب حين طلبت من زوجك الذهاب لدار الإفتاء، ونحن ننصحه بذلك، ليحكي لهم حقيقة ما حدث في هذه الطلقات الثلاث، وليبينوا له ما إن كان له الحق في رجعتك، أو الزواج بك من جديد أم لا، وما يمكننا أن نفيدك به على وجه العموم ما يلي:
أولا: أن الزوج إذا ثبت عنه أن طلق زوجته ثلاث طلقات، فإنها لا تحل له بنص كتاب الله، حتى تنكح زوجا آخر، نكاح رغبة، ويدخل بها، ثم يفارقها، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: 230}.
ثانيا: أن مجرد الضغط النفسي لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل إلى حد الإكراه، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، ولمعرفة ضابط الإكراه الذي يمنع من وقوع الطلاق انظري الفتوى: 467791.
ثالثا: على تقدير أن الطلقات دون الثلاث، وأنه يحل للزوج رجعة زوجته، فإن كانت قد بانت منه، فهو معها كخاطب من الخطاب، والأمر إليها في الموافقة في الرجعة لزوجها، أو عدم الرجعة إليه، قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيها، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، أنه مصيب للسنة، وأن له الرجعة إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. انتهى.
رابعا: والأصل في حضانة الأولاد بعد الطلاق أنها للأم ما لم تتزوج، وعلى فرض سقوط حضانتها، فلا يحق لزوجها أن يمنعها من رؤية أولادها، أو مكالمتهم، فهذا من الظلم، وتراجع الفتويان: 6256، 97068.
خامسا: إساءة الزوج لزوجته، وإيذاؤه لها لا يجوز، وهو من الظلم أيضا، ويتنافى مع ما أمر الله به من حسن العشرة في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.
والأدهى والأمر تشكيكه في شرفها وعرضها، فإن هذا قد يترتب عليه القذف، وهو من كبائر الذنوب.
والله أعلم.