الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في الإقامة أن تكون عن قيام لا عن جلوس، فإن أقام جالسا كُره، وصحت الإقامة؛ ولم تبطل. لأن القيام للإقامة مستحب باتفاق الفقهاء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُقِيمِ الصَّلاَةِ أَنْ يُقِيمَ وَاقِفًا. وَتُكْرَهُ الإِْقَامَةُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلاَ بَأْسَ. اهــ.
والله أعلم.