الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك مقابل تنازلها عن نصف مؤخر الصداق؛ فهذا طلاق بائن، وليس لك مراجعة زوجتك إلا بعقد جديد.
إذ الطلاق على الإبراء؛ طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد.
وراجع الفتوى: 433570
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو من تمكنك مشافهته في بلدك من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة، ليستفصلوا منك عن واقعة الطلاق، ويفتوك عن بَيِّنة.
والله أعلم.