الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن صلاة النافلة كصلاة الفريضة فيما يجب فيها ويسن، وفيما يكره فيها، وفيما يبطلها، ونحو ذلك من حيث الإجمال، فتكبيرة الإحرام مثلا ركن في الفريضة، وكذا الفاتحة، والركوع، والسجود، ونحو ذلك، وهي كذلك أركان في النافلة لا تصح من دونها، ورفع اليدين في مواضعه، ودعاء الاستفتاح، ونحو ذلك مستحبات في الفريضة، وهي كذلك مستحبات في النافلة، فكما يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه في الفريضة، فكذلك يشرع في النافلة بلا شك، وانظر الفتوى: 39415
ثم الأفضل أن يصلي النافلة مثنى، مثنى، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: يُسْتَحَبُّ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، لَيْلًا كَانَ، أَوْ نَهَارًا، نَوَاهُمَا، أَوْ أَطْلَقَ، لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، مَثْنَى ـ وَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ مَثْنَى، مَثْنَى ـ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَالْمُرَادُ بِمَثْنَى، مَثْنَى: أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي الظُّهْرِ مَثَلًا مَثْنَى، مَثْنَى. انتهى.
وإن صلى أربعا موصولة جاز، وهل يتشهد في الركعتين؟ في ذلك خلاف، وانظر الفتوى: 24084
فإن جلس للتشهد الأول فإنه يرفع يديه عند القيام إلى الثالثة كذلك، عند من يرى أن رفع اليدين في هذا الموطن مستحب، وهو خلاف قول الجمهور.
والله أعلم.