الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله جل وعلا أن يشفي امرأتك ويهبها الصحة والعافية إنه خير مسؤول، وأما الوطء الذي حصل بينكما فإنه يأتي على صورتين، الصورة الأولى: أن تقدما عليه وأنتما تعلمان أنه يؤثر على الجنين كأن يكون الطبيب -مثلاً- حذركما منه ومع ذلك أقدمتما عليه، فإنكما والحالة هذه تعتبران متعديين وعلى كل واحد منكما كفارة القتل الخطأ، وعلى عصبتكما من الأقارب دية واحدة تصرف لورثة الطفل الميت ما لم يعفوا عنها، وليس لكما منها شيء، وللمزيد من الفائدة حول هذه النقطة، تراجع الفتوى رقم: 6629.
الصورة الثانية: أن تقدما على الوطء ظانين أنه لا يؤثر على الجنين ففي هذه الحالة لا شيء عليكما لأن الوطء مأذون فيه، والقاعدة الشرعية تقول "المتولد من مأذون فيه لا أثر له"
وأما العقيقة عن المولود فالسنة أن تكون يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي وقت، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2287.
وعليه فلا حرج عليك في ذبح العقيقة الآن أو متى تيسر لك ذلك.
والله أعلم.