الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان جواز العمل في الجهات التي يكون أصل نشاطها مباحا، لكن قد يعرض في أنشطتها ما هو محرم، شريطة أن لا يباشر الموظف المحرم، ولا يعين عليه إعانة مباشرة، أو مقصودة، كما في الفتوى: 413557.
وبالتالي: فلا حرج عليك في العمل بالوظيفة المذكورة، لكن إن علمت كون الطلب يتضمن محرما، فلا يجوز لك أن تعين على تعجيله، ونحو ذلك مما فيه إعانة عليه.
وراجع للفائدة في ضابط الإعانة المحرمة الفتوى: 321739.
والله أعلم.