الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنّ النفقة على الولد تجب على أبيه الموسر إذا كان الولد فقيرا.
أمّا إذا كان الولد مستغنيا بمال أو كسب؛ فلا تجب نفقته على أبيه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها، أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. انتهى.
وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه. انتهى.
فمن كان منكم مستغنيا بمال أو كسب؛ فلا تجب نفقته على أبيه.
ومن كان محتاجا للنفقة، أو بعضها؛ وجبت على أبيه -إن كان قادرا- نفقته بالمعروف، أو تتمتها.
وكذلك إذا كان الوالد محتاجا للنفقة، أو بعضها؛ وجبت على أولاده الموسرين نفقته بالمعروف، أو تتمتها.
قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علوا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [البقرة: 83]. ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وتجب النفقة، أو تتمتها لولده وإن سفل ذكرا كان أو أنثى. انتهى.
وعلى أية حال؛ فالواجب عليكم برّ أبيكم والإحسان إليه؛ فحقّ الوالد على ولده عظيم.
والله أعلم.