الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالربا قد اجتمعت الأمة على تحريمه، لما فيه من النصوص الصحيحة الصريحة في النهي والوعيد الشديدين بشأنه، وفيه الحرب مع الله ورسوله، كما ذكرت السائلة الكريمة، ولا يجوز الإقدام على الربا إلا لضرورة لم يمكن دفعها إلا به، وراجعي في هذا الموضوع الفتوى رقم: 1986.
وحرمة الربا لا تختص بمن تتاح له المرابحة الشرعية، بل هو محرم ولو لم تتح أية طريقة إسلامية للاقتراض، وصحيح أن الإسلام لا يريد المذلة للمسلمين، ولكن ليس معنى ذلك أن يقعوا فيما حرم الله عليهم، وأي ذل أعظم من ذل الوقوع في المعصية؟! وقد أحسنت إذ نصحت زوجك وحاولت إقناعه بالابتعاد عن الربا، وعليك أن لا تملي من ذلك، ومن دعوته إلى التوبة وترك هذا الإثم الشنيع، وإذا لم يرعو عن ذلك ولم يستمع إلى ندائك ودعوتك فليس عليك إثم فيما يرتكبه هو، ولست داخلة معه في الحرب مع الله، فقد قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ] (المائدة: 105). يعني أن المرء إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس يضره بعد ذلك ضلال المنهي وعدم رجوعه إلى الصواب.
والله أعلم.