الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ذلك لا يجوز؛ لما فيه من مخالفةٍ للنظام، وقواعد العمل، وشروط العقد.
ولما قد يترتب عليه من ضياع الحقوق، وأكل المال العام بالباطل؛ فإن هذا الحاسوب لا يدخل في أملاك الدولة، سواء في حياة من اشتراه، أو بعد موته، فيكون قد شغل ذمته بمال لا يحل له، ولا لورثته من بعده.
وإذا كان الحال كذلك، فليلتزم موظف الدولة بلوائح العمل، وشروط العقد.
فقد أمر الله بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}، وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقال تبارك وتعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون: 8}، {المعارج: 32}.
وانظر للفائدة، الفتوى: 321700.
والله أعلم.