الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الأرحام الواجب صلتهم هم الأقارب الذين بينهم محرمية الرحم كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
وأمّا غيرهم كأولاد الأعمام والأخوال؛ فصلتهم مستحبة غير واجبة. وانظر الفتوى: 11449
ولكن لا حرج عليك في صلة أبناء عمك دون علم أمّك، وليس في ذلك عقوق لها.
وأمّا بخصوص البيت الذي قال جدك إنّه لأبيك: فإن كان جدك مات قبل أن يحوزه أبوك؛ فقد بطلت الهبة، والبيت داخل في تركة جدك، يرثه جميع ورثته.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة. سواء كان قبل الإذن في القبض، أو بعده. انتهى.
وعليه؛ فما فعله الورثة من بيع البيت واقتسام ثمنه؛ حقّ لهم، وليس فيه حرج شرعا.
والله أعلم.