الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة من دون محرم فيه أقوال للعلماء، فأكثرهم منع منه مطلقا، ومنهم من رخص فيه للحج والعمرة الواجبين، ومنهم من رخص فيه لسفر الطاعة، ومنهم من اعتبر الأمن: فإن كانت تأمن على نفسها كما في القوافل الكبار ونحو ذلك، فلا يلزم المحرم.
وانظري لتفصيل الخلاف، الفتوى: 456127.
وإذا علمت ما مرَّ، فالذي نختاره، ونفتي به، ونراه أحوط للدين، وأسلم من مواقعة الشبهات: هو تجنب هذا السفر، إلا أن يكون معكما محرم، ومن ترخص بقول من يثق به من العلماء، فلا حرج عليه.
ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف، تُنظر الفتوى: 169801.
والله أعلم.