الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المِنَح الدراسية تُعطى كقرض، يُردُّ بزيادة مشروطة في العقد؛ فهذا ربا محرم.
وأمّا إن كانت قرضا حسنا، يرد بلا زيادة؛ فهي جائزة.
وانتفاع الجامعة المذكور في السؤال؛ لا يترتب عليه تحريم القرض؛ فالمقصود بالنفع المحرم في القرض هو النفع المشروط في عقد القرض.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في الكافي في فقه أهل المدينة: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف. وذلك حرام إن كان شُرط. انتهى.
وراجع الفتوى: 99767
والله أعلم.