الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة يمكن تكييفها على أن هذا الشخص الخبير وكيل عن صاحب المال في إجراء الصرف، والوكالة في الصرف جائزة.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم، ووكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفا ناجزَا: أن ذلك جائز، وإن لم يحضر الموكلان، أو أحدهما. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى: 379432.
ويزيد الأمر هنا أن هذه الوكالة بأجرة، والأجرة نسبة من الربح، وهذا يصح على مذهب الحنابلة، لكون الجهالة هنا لا تمنع التسليم.
وراجع في ذلك الفتاوى: 74930، 192613، 409588.
والله أعلم.