الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن لم يحنث في حلفه بالحرام، أو الطلاق، فلا شيء عليه من ناحية عصمته، لكن الحلف بغير اسم الله تعالى، أو صفته، منهي عنه شرعا، ففي الصحيحين أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 31141، وهي عن الحلف بالحرام.
والطلاق بيد الزوج، فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء.
قال القرطبي في تفسيره: الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
وننصح المرأة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، وينبغي للمسلم عموما اجتناب الحلف بالحرام، أو الطلاق، ونحو ذلك، فالأصل أن الحلف يكون بالله، أو بأسمائه، وصفاته.
والله أعلم.